اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

27

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

محمد ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، قال : سألته ، قلت : أكون في طريق مكة ، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض ، فنقرء أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصل على الراحلة ، المكتوبة وغيرها ، فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلى ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ( 2 ) . حكم التفل في المسجد : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه ( 3 ) . الرابع في القراءة : قراءة السورة في الركعتين بعد الحمد : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . وصلى [ أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) ] بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى منها ( الحمد ) و ( إذا جاء نصر الله ) .

--> ( 1 ) تقدمت ترجمته في ب 2 ، ( حكم تطهير الأرض ) . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 457 ، ح 5 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 449 ، ح 11136 ، والوافي : ج 8 ، ص 1072 ، ح 7763 . التهذيب : ج 3 ، ص 299 ، ح 911 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 370 ، ح 13 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( تفله ( عليه السلام ) في المسجد الحرام ) ، رقم 516 .